الذهبي

186

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

158 - مسألة : إذَا تعمَّدَ سبقَ إمامهِ بركنٍ ، بطلتْ صلاتهُ . وقالَ الشافعيُّ : لاَ . [ ق 42 - ب ] / ولنا حديث أنس مرفوعاً : ' إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبَّر فكبرُوا ، وإذا ركَعَ فاركعوا ، وإذا سجدَ فاسجدوا ' أخرجاه . قلتُ : وحديث : ' أمَا يخشَى الَّذي يرفعُ رأْسهُ قبلَ الإمامِ ، أنْ يحوِّل اللهُ رأسهُ رأْس حمارٍ ' أخرجاهُ . 159 - مسألة : ويقطعُها الكلبُ الأسودُ ، وفِي المرأةِ والحمارِ روايتانِ . ( ت ) قال أحمد : الذي لا أشك فيه ، أن الكلب الأسود يقطع الصلاة ، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيءٌ . والجمهور : لا يقطعها شيء . شعبة ، نا حميد بن هلال ، سمع عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل ، المرأة والحمار والكلب الأسود . قلت : ما بال الأسود من الأحمر ؟ قال : ابن أخي ، سألتُ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كما سألتني ، فقال : الكلب الأسود شيطانٌ ' ( م ) . هشام ، عن قتادة ، عن زرارة ، عن سعد بن هشام ، عن أبي هريرة ، أن نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يقطع الصلاة المرأة والكلبُ والحمارُ ' ( م ) .